responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 155


فإذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة .
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد [1] ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا من غدا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده [2] قبل الخروج .
ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة .
وقد وردت الرواية [3] : " إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء " والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك .
ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين .
< فهرس الموضوعات > صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين .



[1] قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية . راجع المختلف ص 114 .
[2] كان في بعض نسخنا هكذا : " فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة " والظاهر ما أثبتناه .
[3] في بعض النسخ : الروايات .

155

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست