نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 149
وأما ما يوجب التلافي فهو أن يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع ، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد ، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف يلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد ، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شئ منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث ، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها ، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم . وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة ، وهو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد ، أو في السجود بعد ما ينهض ، أو في شئ من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف ، فلا يلتفت إلى شكه في شئ من ذلك ، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه ، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن . < فهرس الموضوعات > القضاء وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل [1] في القضاء وأحكامه يجب قضاء ما فات من صلاة [2] الخمس ، وهو مثل المقضي وليس هو هو ووقته حين ذكره إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة
[1] في بعض السنخ : كلام في القضاء وأحكامه . [2] صلوات .
149
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 149