responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 141


طاهر ، وتختص صحة [1] السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فإن سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة .
< فهرس الموضوعات > مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير إذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر .
وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق . . . [2] والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة [3] أشد كراهية .
والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة .
فصل في كيفية الصلاة :
على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع .



[1] في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود .
[2] هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر . وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . . .
[3] في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد .

141

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست