responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137


فإذا تمكن من استعمال الماء توضأ إن كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل إن كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة . ولا إعادة [1] عليه صلاته بتيممه [2] .
< فهرس الموضوعات > أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها .
وأول الصلوات صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، و آخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله .
وأول وقت العصر أن يمضي . من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الإجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر .
وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل .
وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الإجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل .



[1] فلا إعادة .
[2] في بعض النسخ هكذا : ولا إعادة عليه لشئ صلاة بتيممه والعبارة سقيمة . لم أهتد إلى صحيحها .

137

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست