responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > المياه وماء البئر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني لا يرتفع الأحداث ولا يزول [1] أحكام النجاسات إلا بالماء المطلق ، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة ، فينجس لذلك مياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر .
ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة ، إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة .
ويطهر البئر بنزح جميع مائها إن كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير ، فإن تعذر ذلك لكثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره ، وينزح لما عدا ذلك أن يغير [2] ماء البئر له حتى يذهب التغيير ، وإن لم يتغير نزح لموت الإنسان سبعون دلوا ، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء ، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شئ من ذلك أربعون دلوا ، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء ، و للفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء ، فإن انتفخت أو انفسخت [ تفسخت خ ] فسبع دلاء ، وللعصفور وما ماثله دلو واحد ، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء ، وللوزغة دلو واحد ، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة عشر دلاء ، فإن تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا ، ولقليل الدم عشر دلاء ، ولكثيره خمسون دلوا ، بدلو البئر



[1] في بعض النسخ : تزول .
[2] تغير .

130

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست