responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 128


في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشره أيام وأكثره ثلاثة أشهر .
< فهرس الموضوعات > الحيض والاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة .
فأما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل [1] دم تراه في زمان الحيض فحيض وإن كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وإن كان غليظا حارا . وإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها إن كان غليظا حارا فهي حائض [2] وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض .
وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة .
فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقية .
وأما المبتدئة فليزمها إذا رأت الدم إن تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وإن استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها ، فتممت



[1] فكل دم . ظ .
[2] في بعض النسخ : فهو حيض .

128

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست