responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105


شروط الأمر والنهي دون اختلال شئ منها ، فلا يصح الاعتراض لشئ [1] من ذلك ممن لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الأمر والنهي لهم وهيهات ، على أن اختلاف [2] شروط الأمر والنهي فيهم معلوم لكل من عرف حالهم مع المتقدمين عليهم والمتغلبين على أمور المسلمين ، وأن جميعهم وكل واحد منهم غير آمن مع لزومه منزلة [3] وانقطاعه عن شيعته ، فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين .
< فهرس الموضوعات > في امامة صاحب الزمان عليه السلام < / فهرس الموضوعات > وبما قدمناه من الأدلة وحل الشبه [4] يسقط سؤال من يعترض في إمامة صاحب الزمان عليه السلام أو يقدح بغيبته في وجوده ، من حيث كان ما قدمناه من الأدلة على إمامة أعيان الأئمة ، دالة على إمامته عليه السلام كدلالتها على إمامة آبائه عليهم السلام .
ولأن المخالف في إمامته عليه السلام لا يعدوا أن يكون مسلما لإمامة آبائه عليهم السلام تسليم جدل أو دين ، أو منازعا فيها ، فإن كان منازعا وجب الاشتغال معه بإيضاح الأدلة عليها وحمل إمامة صاحب الزمان عليه السلام عليها ، وإن كان مسلما لها سقط خلافه في إمامته عليه السلام ، لأنه لا أحد من الأمة أثبت إمامة آبائه ونازع في إمامته .
ولأن المعلوم من دينهم القول بإمامة الثاني عشر والنص على إمامته وصفة غيبته ، فصار لذلك العلم بإمامتهم عليهم السلام علما بإمامته ، كما أن العلم بنبوة نبينا علم بوجوب صلوات [5] الخمس وصوم الشهر وحج البيت ، فكما لا يصح القول بنبوته مع الشك في هذه العبادات كذلك لا يصح القول بإمامة آبائه عليهم السلام مع



[1] بشئ .
[2] كذا في السنخ ، والظاهر : اختلال .
[3] هذه الكلمة موجودة في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : منزله .
[4] الشبهة . كذا في بعض النسخ .
[5] في بعض النسخ : صلوات .

105

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست