نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 59
ميراثا ، فقالت : إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف ، فلا يبقى له شئ . فيكون الفريضة من ستة ، للأم سهم وهو السدس ، وللجد سهمان ، وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم . ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت ، ، فصار في يديها ثلاثة ، وخرج بغير شئ . وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها ، فلم يبق لها شئ . وإن هي ولدت غلاما وجارية ، كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم ، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم ، وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكملة النصف ، وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين ، للأخ الثلثان وللأخت الثلث . وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة ، وهو خلاف لما عليه جميع الخاصية . ( 80 ) مسألة : في رجل صحيح دخل على مريض فقال له : أوص ، فقال : بم أوصي ، فإنما يرثني زوجتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ،
59
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 59