نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 52
معه فيها نصيب ، لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره . الجواب : هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية ، ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقتين ، فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره [1] . ( 67 ) مسألة : رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال ، فلم يجب عليه الفطرة ، ولا على غيره أن يخرجها عنه . الجواب : هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما ، أو يملكه واحد غيرهما .