responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43


عشر حد .
( 40 ) مسألة : في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط ، وقطع يديه ورجليه ، وقتله وتحريقه بالنار .
الجواب : هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر ، وشرب الخمر ، وقذف حرا ، وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه ورجليه ، وأتى بهيمة ، وقتل إمام المسلمين ، واستمنى بيده ، فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط ( 1 ) ولشرب الخمر ثمانون جلدة ، وللقذف ثمانون أخرى ، ولإتيان البهيمة عشرون ( 2 ) سوطا ، وللاستمناء عشرون جلدة أيضا ، و للقصاص قطع يديه ورجليه ، ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار .
( 41 ) مسألة أخرى : في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة ، فزاد الجلاد عليه واحدة ، فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم .
الجواب : هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزنا بقسط الحرية منه خمسون جلدة ، وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة ، فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ، ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم ، وبقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم ، وذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم .


( 1 ) يعني مع إقامة الحد عليه بعد كل زنا كما قال في المقنعة . ( 2 ) مر في مسألة 38 خمسة وعشرون .

43

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست