نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : العويص ( عدد الصفحات : 64)
فجاز ذلك ، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث . ووجه آخر : وهو أن الإمام ، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك ، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة ، واختلاف بين العامة . ( 12 ) مسألة أخرى : في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها ، وأوقع ذلك بها في طهرها ، على استبراء من جماع وحيض ، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل ، فلم يقع الطلاق ، ولا شئ منه على الوجوه كلها والأسباب . الجواب : هذا رجل أخذ وكيلين ، فجعل الطلاق إليهما معا ، فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق ، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا ، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك ، وهذا الجواب على الاجماع . ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل ، وهو لا يعلم بذلك ، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل ، والقول في هذا الوجه أيضا إجماع . ( 13 ) مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ، وبين أن تقيم عليه ، فكان لها ما اختارته من ذلك ، وإن كرهه الرجل وأباه . الجواب : هذه المطلقة في المرض ، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة ، وإن أحبت الانصراف قضت العدة
31
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31