responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : العويص ( عدد الصفحات : 64)


فجاز ذلك ، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث .
ووجه آخر : وهو أن الإمام ، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك ، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة ، واختلاف بين العامة .
( 12 ) مسألة أخرى : في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها ، وأوقع ذلك بها في طهرها ، على استبراء من جماع وحيض ، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل ، فلم يقع الطلاق ، ولا شئ منه على الوجوه كلها والأسباب .
الجواب : هذا رجل أخذ وكيلين ، فجعل الطلاق إليهما معا ، فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق ، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا ، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك ، وهذا الجواب على الاجماع .
ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل ، وهو لا يعلم بذلك ، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل ، والقول في هذا الوجه أيضا إجماع .
( 13 ) مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ، وبين أن تقيم عليه ، فكان لها ما اختارته من ذلك ، وإن كرهه الرجل وأباه .
الجواب : هذه المطلقة في المرض ، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة ، وإن أحبت الانصراف قضت العدة

31

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست