responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24


الجواب : هذا رجل له أربع نسوة ، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها ، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ، ودخل بها جاهلا ثم استبصر ، فاعتزلها ، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه ، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها ، فعقده باطل ، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ، المروي عن آل الرسول عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه ، أو أقام عليه ، بإجماع آل الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب

24

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست