نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24
الجواب : هذا رجل له أربع نسوة ، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها ، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ، ودخل بها جاهلا ثم استبصر ، فاعتزلها ، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه ، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها ، فعقده باطل ، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم السلام . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ، المروي عن آل الرسول عليهم السلام . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام . جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه ، أو أقام عليه ، بإجماع آل الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب
24
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24