responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


العدول عن الرواية الضعيفة ، ونزح أربعين دلوا .
فإن قيل : إذا لم يعمل بالرواية ، فلم ينزح منها أربعون دلوا ؟ ولم لا ينزح جميع مائها ؟ لأنه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين .
قيل له : لا خلاف بين أهل النظر ، والتأمل في أصول الفقه ، أن الموت يزيد النجس نجاسة ، فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوا ، فما يكون وقوعه فيها وهو حي يزيد على نجاسة موته ، وبعد فإنه يلزمه ما ألزمناه ، في نزول الإنسان الكافر إلى البئر ، وتنجيسه لها ، ووجوب نزح جميع مائها ، لأنه عنده لم يرد به نص ، فإذا مات بعد ذلك فيها ، وجب نزح سبعين دلوا ، أتراه انقلب جنسه وزال ذلك الحكم ، ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ، ويزيد النجس نجاسة ، وهذا قلة فقه . ثم أصول المذهب تدفعه ، لأن نجاسة البئر لا يرفعها إلا إخراج بعضه أو جميعه ، وهذا ما أخرج شيئا حتى يتغير حكمه .
وينزح منها لموت الطائر ، جميعه ، نعامة كان الطائر أو غيرها ، من كباره أو صغاره ، ما عدا العصفور ، وما في قدر حجمه وما شا كله تقريبا في الجسمية ، سبع دلاء .
وللعصفور وما أشبهه في المقدار ، دلو واحد ، وكذلك ينزح للخطاف والخفاش دلو واحد ، لأنه طائر في قدر جسم العصفور .
وينزح للفارة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها سبع دلاء ، فإن لم تنفسخ فثلاث دلاء .
وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر بموته فيها ، مثل أن يموت فيها ألف كلب ، فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب .
فأما إن مات فيها أجناس مختلفة ، مثال ذلك : كلب وخنزير وسنور وثعلب وأرنب ، فالواجب أن ينزح لكل جنس عدده ، لأن عموم الأخبار وظواهر النصوص تقتضيه ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ، ودليل الاحتياط يعضده أيضا ويشيده .

77

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست