responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


قلنا : المزيل لهذا الخيال والسراب ، أنه لا فرق بينهما عنده ، في أن هذا الماء غير مطهر ، وهذا غير مطهر ، فقد اشتركا من هذا الوجه والحكم بكونه غير مطهر ، فإذا بلغ صار مطهرا وليس علة المنع عنده كونه طاهرا فليس له في كونه طاهرا مزية عنده فقد تساويا في المنع ، والحكم المطلوب والمعنى المقصود من أنه لا يرفع هذا حدثا ولا يزيل به نجسا ، وكذلك حكم الآخر عنده ، فهما متساويان في هذا الوجه غير مختلفين ، لكونهما غير مطهرين ، وإن كان أحدهما طاهرا فغير مفيد له هذا الوصف ، ولا مؤثر فيه حكما من رفع حدث به ، أو إزالة نجاسة بل هو والماء النجس في المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات ، شيئان مشتركان متساويان ، فتسمية الماء المستعمل الناقص عن الكر غير مكتسب له حكم النجس ولا مؤثر في رفع الحدث به وإزالة النجاسة ، [1] بل المؤثر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه ، وبلوغه الكر عند الشيخ ، وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا لأنه لا ينطلق اسم الماء ، وهاتان الصفتان قائمتان في الماء النجس ، وهما انطلاق اسم الماء على الماء النجس على ما بيناه وأوضحناه أولا وبلوغه الكر ، فيجب أن يحصل له من رفع الحدث ما حصل لذلك الماء المستعمل وهو من التأثير في رفع الحدث به وإزالة النجس إذا حصلتا له ، وهما حاصلتان للماء النجس بهذا التقرير ، فالمؤثر عند الشيخ في رفع الحدث به بلوغه كرا لا كونه طاهرا فقد صار كونه طاهرا ووجود هذا الوصف له وعدمه سواء ، فقد تساويا في كونهما غير مطهرين ، وهو المنع من رفع الحدث ، وإزالة النجاسة العينية بهما ، فلا فرق بينهما عنده من هذا الوجه ، بل هما متساويان في المنع من رفع الحدث بهما وفي كونهما غير مطهرين ، وإن اختلفا في وجه غير مقيد للماء الذي سمي به ، ولا مكتسب له حكما مؤثرا في رفع



[1] قوله رحمه الله ولا مؤثر في رفع الحدث به وإزالة النجاسة غير مكتوب في مكتوب والظاهر أنه هو الصحيح

68

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست