responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 645


فأما الآية وهو قوله تعالى : ( سواء العاكف فيه والباد ) [1] فإن الضمير ، راجع إلى ما تقدم ، وهو نفس المسجد الحرام ، دون مكة جميعها ، وأيضا قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) [2] فحظر علينا عز وجل دخول غير بيوتنا ، فأما من قال لا يجوز بيع رباع مكة ، ولا إجارتها ، فصحيح ، إن أراد نفس الأرض ، لأن مكة أخذت عنوة بالسيف ، فهي لجميع المسلمين ، لا تباع ، ولا توقف ، ولا تستأجر ، فأما التصرف ، والتحجير ، والآثار ، فيجوز بيع ذلك ، وإجارته ، كما يجوز بيع سواد العراق المفتتحة عنوة ، فيحمل ما ورد في ذلك على نفس الأرض ، دون التصرف ، لئلا تتناقض الأدلة ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل .
ولا ينبغي لأحد ، أن يرفع بناء فوق الكعبة .
ومن وجد شيئا في الحرم ، لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا كان مخيرا بين شيئين ، أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان ، إن لم يرض بذلك صاحبه ، والآخر أن يحفظه على صاحبه ، حفظ أمانة ، وليس له أن يتملكه ، ولا يكون كسبيل ماله .
وإن وجده في غير الحرم ، عرفه سنة ، ثم هو مخير بين شيئين ، أحدهما التصدق به ، بشرط الضمان إن لم يرض صاحبه ، والآخر أن يجعله كسبيل ماله .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : ثم هو مخير بين ثلاثة أشياء ، يعني في لقطة غير الحرم ، بعد تعريفه سنة ، بين أن يحفظه على صاحبه أمانة ، وبين أن يتصدق عنه بشرط الضمان ، وبين أن يتملكه لنفسه ، وعليه ضمانه [3] والصحيح أنه يكون بين خيرتين ، فحسب ، لأن إجماع أصحابنا منعقد ، أنه يكون بعد السنة وتعريفه فيها ، كسبيل ماله ، وإنما الشافعي يخيره بين ثلاثة أشياء



[1] الحج : 25 .
[2] النور : 27 .
[3] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في الزيادات من فقه الحج .

645

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست