responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 643


نذرا في الذمة ، لا معينا بتلك السنة ، وإن كانت تطوعا ، كان بالخيار ، هذا في الحصر والصد العام .
فأما الصد الخاص ، وهو أن يحبس بدين عليه ، أو غير ذلك ، فلا يخلو أن يحبس بحق ، أو بغير حق . فإن حبس بحق ، بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه ، فلم يقضه ، لم يكن له أن يتحلل ، لأنه متمكن من الخلاص ، فهو حابس نفسه باختياره ، وإن حبس ظلما ، أو بدين لا يقدر على أدائه ، كان له أن يتحلل ، لعموم الآية [1] ، والأخبار [2] .
ومن صد عن البيت ، وقد وقف بعرفة ، والمشعر الحرام ، وعن الرمي أيام التشريق ، فإنه يتحلل ، فإن لحق أيام الرمي ، رمى وحلق ، وذبح ، وإن لم يلحق ، أمر من ينوب عنه في ذلك ، فإذا تمكن أتى مكة ، وطاف طاف الحج ، وسعى سعيه ، وقد تم حجه ، ولا قضاء عليه ، هذا إذا طاف ، وسعى ، في ذي الحجة .
فأما إذا أهل المحرم ، ولم يكن قد طاف ، وسعى ، كان عليه الحج ، من قابل ، لأنه لم يستوف أركان الحج ، من الطواف والسعي ، فأما إذا طاف ، وسعى ، ومنع من المبيت ، والرمي ، فقد تم حجه ، لأن ذلك من المفروضات التي ليست أركانا .
وإن كان متمكنا من المبيت ، ومصدودا عن الوقوف بالموقفين ، أو عن أحدهما ، جاز له التحلل ، لعموم الآية [3] ، والأخبار [4] .
فإن لم يتحلل ، وأقام على إحرامه ، حتى فاته الوقوف ، فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل ، بعمل عمرة ، ولا يلزمه دم ، لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت الحجة واجبة على ما قدمناه ، وإن كانت تطوعا ، كان بالخيار .
إذا صد فأفسد حجه ، فله التحلل ، وكذلك إن أفسد حجه ، ثم صد ، كان له التحلل ، لعموم الآية [5] ، والأخبار [6] ، ويلزمه الدم بالتحلل ، عند بعض



[1] البقرة : 196 .
[2] الوسائل : الباب 6 من أبواب الاحصار والصد ، ح 1 .
[3] البقرة : 196 .
[4] الوسائل : الباب 6 من أبواب الاحصار والصد ، ح 1 .
[5] البقرة : 196 .
[6] الوسائل : الباب 6 من أبواب الاحصار والصد ، ح 1 .

643

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست