responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


وشربه إلا أن يعلم فيه نجاسة فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله ، لما يقتضي إضافته وتقييد الاسم المطلق له ، فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسه طاهرا وهو على ضربين : طاهر ، ونجس .
فالطاهر على ضربين : طهور وغير طهور .
ومعنى طهور : إنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف .
وهو على ثلاثة أضرب : مملوك ومباح ومغصوب .
فالقسمان الأولان : لا خلاف أنهما يزيلان النجاسة الحكمية والعينية ، ومعنى الحكمية : ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة . وقيل : ما لم يدركها الحس ومعنى العينية : ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نية القربة . وقيل ما أدركها الحس .
وأما القسم الثالث : فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يرفع الحكمية . لأن الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي والمغصوب . فأما رفع العينية به فيجوز ويزول وإن كان الإنسان في استعماله معاقبا لأن نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية .
والطاهر الذي ليس بطهور : ما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء واقتضى إضافته عليه أو اعتصر من جسم ، أو استخرج منه أو كان مرقا سلبته المرقية إطلاق اسم المائية كماء الورد والآس والباقلا وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فإن خالطه شئ من النجاسات فقد نجس قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ولا اعتبار للكر هاهنا ولا يرفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين .
وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف بين الأصحاب والصحيح من المذهب أنها لا يزول حكمها به ، وإن كان السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى أنها يزول حكمها به .

59

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست