نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
منهما الفداء ، على ما روي في بعض الأخبار [1] والذي يقتضيه أصول المذهب ، إن الذي لم يصب ، ولم يقتل ، لا كفارة عليه ، إلا أن يكون دل القاتل ، ثم رمى معه ، فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة ، لا لرميه ، فأما إذا لم يدل ، فلا كفارة عليه بحال . وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل ، والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل فداء واحد ، والمحرم عليه فداءان . ومن ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل ، كان عليه دم ، لا غير . وإذا أو قد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم وقوع الطائر فيها ، ولا الاصطياد بها ، كان عليهم كلهم فداء واحد ، وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء . وفي فراخ النعام ، مثل ما في النعام ، على ما روي [2] ، وروي مثل سنه [3] ، وهو الذي يقتضيه الأصول ، والأظهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، فإن ظاهر التنزيل دليل عليه . وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة من صغار الإبل ، وروي بكارة من الإبل [4] ، قال ابن الأعرابي في نوادره : يقال بكار بلا هاء ، تثبت فيها للإناث ، وبكارة بإثبات الهاء للذكران . قال محمد بن إدريس رحمه الله : فلا يظن ظان أن البكارة للأنثى من الإبل ، وإنما البكارة جمع بكر بفتح الباء ، فأوجب الشارع ، في كل بيضة قد تحرك فيها
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 2 . [2] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 4 . [3] لم نجد الرواية في كتب الأحاديث لكن الشيخ رحمه الله قال به في الخلاف في مسألة 262 من كتاب الحج ، والسيد المرتضى رحمه الله في كتابه جمل العمل والعمل وقال في الجوهر في كتاب الحج . في باب الكفارات : لم نقف على هذا الحديث . [4] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 4 .
561
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 561