نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
القول يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، وإليه ذهب السيد المرتضى ، في الناصريات وقال : الذي يذهب إليه أصحابنا ، أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة . وقال : وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام [1] وروي أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة [2] . ثم قال : دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه ، قوله صلى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما [3] ولم يفصل عليه السلام [4] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين ، فأخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج ، ولا إدخال الحج على العمرة ، ومعنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج ، لا يجوز أن يحرم بالعمرة ، قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة ، لا يجوز أن يحرم بالحج ، حتى يفرغ من مناسكها الحج ، فإن فاته وقت التحلل ، مضى على إحرامه ، وجعلها حجة منفردة ، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج . والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة ، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان ، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شئ وتم حجه ولا دم عليه ، لأجل ذلك . والقارن والمفرد ، إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحج ، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ، ويحرما منه ، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما . والمستحب لهما ، أن يأتيا بالإحرام ، من الجعرانة ( بفتح الجيم ، وكسر العين ، وفتح الراء ، وتشديدها ، هكذا سماعنا من بعض مشائخنا ، والصحيح ما قاله نفطويه ، في تاريخه ، قال : كان الشافعي يقول : الحديبية بالتخفيف ، ويقول أيضا : الجعرانة بكسر الجيم ، وسكون العين ، وهو أعلم بهذين الموضعين . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وجدتها كذلك ، بخط أثق [5] به ، قال ابن دريد في
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 6 من أبواب العمرة . [2] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 6 من أبواب العمرة . [3] كنز العمال : ج 5 . كتاب الحج والعمرة ، ص 114 . [4] الناصريات : كتاب الحج ، مسألة 139 . [5] في ج : و ط : من أثق
541
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 541