نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 503
الثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام . وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق واجب ، لغائب لم يرسم قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه ، إلى وقت إيابه ، أو التمكن من إيصاله إليه ، أو وجود من انتقل بالحق إليه ، وجرى أيضا مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها ، على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس ، والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها ، من أهل الزكاة من الأصناف وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه ، في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام ، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول عليهم السلام ، وأبناء سبيلهم ، ومساكينهم ، على ما جاء في القرآن ، لم تبعد أصابته الحق في ذلك ، بل كان على صواب ، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب ، لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر ، من . لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك ، إلا بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق [1] هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا الشيخ المفيد جليل القدر ، مقتدى بأقواله ، وفتاويه ، انتهت رياسة الشيعة الإمامية في عصره وزمانه إليه ، على ما حكاه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله عنه ، وهو صاحب النظر الثاقب ، والمناظرات في الإمامة ، والمقالات المستخرجة التي لم تسبق إليها ، فانظر أرشدك الله تعالى إلى قوله : " وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ " فلو كان فيه نص صريح ، وأخبار متواترة ، ما جاز له أن
[1] المقنعة : كتاب الخمس ، باب الزيادات في باب الأنفال ص 287 .
503
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 503