responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449


فإن زاد على خمس وعشرين واحدة ، كانت فيها بنت مخاض ، أو ابن لبون ، وليس فيها شئ بعد ذلك ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنت لبون ، وليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين .
فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة ، وليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ إحدى وستين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة ، محركة الذال ، ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ ستا وسبعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقتان ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، ويؤخذ من كل خمسين ، حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون .
قال السيد المرتضى في انتصاره : إن الإبل ، إذا بلغت مائة وعشرين ، ثم زادت ، فلا شئ في زيادتها ، حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة .
وابنتا لبون ، وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين [1] هذا آخر كلامه ، رحمه الله .
والذي تقتضيه أدلتنا ، وتشهد به أصول مذهبنا ، والمتواتر من الأخبار ، والإجماع منعقد عليه ، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنه قال :
مسألة : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ، ففيها حقتان ، بلا خلاف ، وإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب ، أن تكون فيه ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنت لبون [2] هذا آخر كلامه رحمه الله وهذا هو الصحيح المتفق عليه ، المجمع ، والسيد المرتضى ، قد رجع عما قاله ، في جواب الناصريات [3] ، وحقق ذلك ، وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا .



[1] الإنتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة .
[2] الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 3 .
[3] الناصريات : كتاب الزكاة ، مسألة 119 .

449

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست