responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 433


فأما فرض زكاة الصامتة ، فيختص بكل حر ، بالغ ، كامل العقل ، بشرط أن يكون الصامت ، بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول ، من غير أن يتخلله نقصان ، ولا تبدلت [1] أعيانه ، متمكنا مالكه من التصرف فيه ، بالقبض أو الإذن ، فإذا تكاملت هذه الشروط ، وبلغ العين عشرين مثقالا ، والورق مائتي درهم ، مضروبة ، منقوشة ، للتعامل ، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم ، وصارت قراضة ، فحكمها حكم الدنانير والدراهم ، لأنها ليست حليا ، ولا سبائك ، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه ، في زكاة الغنم [2] .
ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شئ فيما زاد على ذلك ، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير ، وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون في تلك عشر دينار ، وفي هذه درهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير ، بعد العشرين عشر مثقال ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل أربعين درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين .
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع ، إذا حال عليها الحول ، وهي تفي برأس المال ، أو زيادة ، تحسب ما ابتيعت به ، من عين أو ورق ، كزكاة العين والورق ، ومن ذلك أن يقرر ذو المال ، على ماله في كل جمعة ، أو في كل شهر ، شيئا معينا ، يخرجه في أبواب البر ، ومن ذلك افتتاح النهار ، وختامه بالصدقة ، وافتتاح السفر ، والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ، ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم ، أو كل جمعة ، أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد مخلفي المؤمن ، في غيبته ، وبعد وفاته ، وقرض ذي الحاجة ، وإنظاره إلى ميسرة ، وتحليل المؤمن بعد وفاته ، مما في ذمته من الدين ، والتكفل به لمدينه .



[1] في ج ط : أن تتبدل .
[2] المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 201 ( ولا يخفى أن ما يوجد فيه لا يكون بعين ما ذكره ) .

433

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست