نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
فبعض منهم ، يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير والدراهم ، في أموال الأطفال ، والمجانين ، وبعض منهم لا يوجب ذلك ، والجميع متفقون على أنه لا زكاة عليهم ، في الدنانير والدراهم ، وإنما اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم ، فإذا فقدنا دليل الإجماع ، والأصل براءة الذمة من العبادات ، وإنما الخطاب لا يتوجه إلا إلى العقلاء ، وظاهر [1] التنزيل من الآيتين المقدم ذكرهما ، فلا معدل عن دليل الأصل ، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع . فإن قيل : فقد روي عن الرسول عليه السلام أنه قال : أمرت أن آخذ الصدقة ، من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم ( 1 ) . ولا خلاف أن الطفل ، والمجنون ، متى كان لهما مال ، فهما غنيان ، فيجب أخذ صدقتهما على كل حال . فأول ما نقوله في ذلك ، أن هذا من أخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملا ، على ما قدمناه ، ثم لو سلمناه تسليم جدل ، قلنا : هذا دليل لنا على المسألة ، دون المخالف فيها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ، واجه بخطابه البالغين ولم يواجه الأطفال والمجانين فظاهر الكلام على هذا الترتيب ، لا ينصرف عن المواجهين إلى غيرهم إلا بدليل ، والدليل يمنع من خالف القوم في الوصف ، وفارقهم في المعنى ، لعدم كمال العقل ، لاستحالة إرادتهم بالمواجهة ، والتفهيم ، والمخاطبة ، ووجوب كون الداخل في المواجهة له ، من حكم جواب المخاطبة ، ما كان لمن قصدهم المخاطب بالمواجهة ، مع قوله تعالى في الأمر له بأخذ الصدقات : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( 2 ) والطفل لا ذنب له ، فتكون الصدقة تطهيرا له منه ، والمجنون لا جرم معه ، فتكون التزكية كفارة له عنه ، على ما أسلفنا القول في ذلك ، وشرحناه . والملك شرط في الأجناس كلها وكذلك النصاب ، والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحؤول الحول شرط في المواشي ، والدراهم ، والدنانير ، لأن
[1] مسند أحمد بن حنبل ج 1 ، ص 233 مضمون الخبر . ( 2 ) التوبة : 103 .
431
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 431