نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 405
قال محمد بن إدريس رضي الله عنه : وهذا على ما تراه غير واضح ، ووسط النهار الذي عناه ، لا يخلو إما أن يكون قبل الزوال ، أو بعده ، فإن كان قبله ، ولم يكن قد تناول ما يفسد الصيام ، فيصح ما قاله ، وإن كان بعد الزوال ، فلا يصح ما قاله ، ووسط النهار أيضا ، لا يتقدر ، ولا يتصور هاهنا ، لأن وسط الشئ لا بد من أن يكون بعض نصفه الأول ، وبعض نصفه الثاني ، لا النهار [1] ليس وسط النهار هاهنا ، شيئا خارجا عن النصفين ، فيقال به ، فإن كان برؤه في النصف الأول ، فهو قبل الزوال ، وإن كان برؤه في النصف الثاني ، فهو بعد الزوال ، وذهب في مبسوطه إلى ما قلناه واخترناه ، بأن قال : وحكم المريض إذا برئ ، حكم المسافر إذا قدم أهله [2] . وقال في موضع آخر في مبسوطه : والمريض إذا برئ في وسط النهار ، أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار تأديبا ، وعليه القضاء ، وإن لم يكن فعل ما يفطر ، أمسك بقية النهار ، وقد تم صومه ، إذا كان قبل الزوال ، فإن كان بعده وجب عليه القضاء [3] . < فهرس الموضوعات > باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان لا يجوز التطوع بالصيام لمن عليه صوم واجب < / فهرس الموضوعات > باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان من فاته شئ من شهر رمضان ، بمرض ، أو سفر ، أو شئ من الأسباب التي توجب الإفطار ، فليقضه أي زمان أمكنه ، إلا زمان السفر ولا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع ، وعليه شئ من صيام شهر رمضان ، ولا غيره من الصيام الواجب ، حتى يأتي به . وإذا أراد قضاء ما فاته من رمضان ، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك ، فبعض يذهب إلى أن الأفضل الإتيان به متتابعا ، وبعض منهم يقول : الأفضل
[1] في ج : لأنه . [2] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون وغيرهم من أصحاب الأعذار . [3] المبسوط : كتاب الصوم .
405
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 405