نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 392
وخصص ، فإذا ساغ له التخصيص ساغ لخصمه ذلك وبطل استدلاله بالعموم ، لأنه المستدل به وما سلم له ، وكل من استدل بعموم ، ولم يسلم له ، وخصصه ، ساغ لخصمه تخصيصه ، لأنه ما هو أولى بالتخصيص من خصمه ويبطل استدلاله بالعموم . وذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله إلى أنه متى خرج إلى السفر قبل الزوال ، فإنه يحب عليه الإفطار ، فإن صامه ، لا يجزيه صيامه ، ووجب عليه القضاء ، وإلى هذا القول أذهب ، وبه أفتي ، لأنه موافق لطاهر التنزيل ، والمتواتر من الأخبار . وقال ابن بابويه في رسالته : يجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد العصر والزوال ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال ، ، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك ، وليس على المسألة ولا قول بها [1] إجماع منعقد ، ولا أخبار مفصلة متواترة بالتفصيل والتخصيص ، وإذا كان كذلك ، فالتمسك بالقرآن أولى ، لأن هذا مسافر ، بلا خلاف ، ومخاطب بخطاب المسافرين ، من تقصير صلاة وغير ذلك . وإذا خرج الرجل والمكلف بالصيام إلى السفر ، فلا يتناول شيئا من الطعام أو الشراب ، أو غير ذلك من المفطرات إلى أن يغيب عنه أذان مصره ، وقد روي ، أو يتوارى عنه جدران بلده [2] والاعتماد على الأذان المتوسط . ويكره له أن يتملى من الطعام ، ويروي من الشراب ، ويزيد الكراهة ، وتتأكد في قرب الجماع ، إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : ولا يجوز له أن يقرب الجماع ، وهذا اللفظ الذي هو لا يجوز يحتمل تغليظ الكراهة ، ويحتمل الحظر ، ولا دليل على الحظر ، لأنه غير مكلف بالصيام ، وهو داخل في قوله تعالى : " نساؤكم
[1] في ط و ج : والأقوال فيها . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب المسافر ، ح 1 و 9 و 10
392
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 392