نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
قال محمد بن إدريس رحمه الله : ولا خلاف عنده ، وعند جميع أصحابنا ، أن من وجب عليه إتمام الصوم ، ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ، ويلزمه ، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة ، ولزمه ، يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه ، طردا وعكسا ، إلا مسألة واحدة استثناها أصحابنا ، وهو طالب الصيد للتجارة ، فإنه يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل وقال في مبسوطه : ويجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين ، أحدها من نقص سفره عن ثماني فراسخ [1] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا رجوع منه عما ذهب إليه في نهايته [2] بلا خلاف . وابتداء وجوب التقصير على المسافر ، من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط ، أو تتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسط ، دون الجدران . والسفر ، خلاف الاستيطان والمقام ، فأذن لا بد من ذكر حد الاستيطان ، وحده ستة أشهر فصاعدا ، سواء كانت متفرقة أو متوالية . فعلى هذا التقرير [3] والتحرير ، من نزل في سفره قرية ، أو مدينة ، وله فيها منزل مملوك ، قد استوطنه ستة أشهر ، أتم ، وإن لم يقم المدة التي توجب على المسافر الإتمام ، أو لم ينو المقام عشرة أيام ، وإن لم يكن كذلك قصر . ولا يزال المسافر في تقصير ، حتى يصل إلى موضع منزله ، أو الموضع الذي يسمع أذان بلده منه ، فإن حيل بين منزله وبينه ، بعد الوصول إلى ذلك الموضع ، أتم . ومن دخل بلدا ، ونوى أنه يقيم فيه عشرة أيام فصاعدا ، وجب عليه الإتمام ، فإن كان مشككا ، لا يدري كم يقيم ، يقول غدا أخرج ، أو بعد غد ، فليقصر ما بينه وبين شهر . فإذا مضى الشهر أتم .
[1] المبسوط : كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه . الخ . [2] النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر في شهر رمضان ، قال هكذا ، ومتى كان سفره أربعة . فراسخ ولم يرد الرجوع فيه لم يجز له الإفطار وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه [3] في م : على التقدير :
331
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 331