responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


ولا بأس بأن تقرأ السورة التي تلي أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة ، بأن تبعضها ، فإذا فعلت ذلك أجزأك أن لا تقرأ أم الكتاب ، وتبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها ، فإذا استأنفت أخرى ، فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب .
وجملة القول ، في قراءة هذه الصلاة ، أن قراءة الحمد تجب في الخمس ركعات الأوائل ، في أول الركوعات ، ويتعين ، ولا يجب تكرارها في باقي الخمسة ، فإذا سجد وقام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه ، قراءة الحمد في الأول منها ، ويتعين ذلك ، ولا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات ، لأن الخمس بمنزلة ركعة واحدة ، من صلاة الخمس .
وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين ، قنوت كامل ، تقنت قبل الركعة الثانية ، ثم قبل الرابعة ، ثم قبل السادسة ، ثم قبل الثامنة ، ثم قبل العاشرة وينبغي أن تقدر الفراغ من صلاتك [1] بقدر انجلاء المكسوف ، فإن فرغت منها قبل الانجلاء ، فلا تجب عليك إعادة الصلاة ، بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي ، وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة ، وهذا غير واضح ، لأنه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة ، والإعادة فرض ثان ، والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الإعادة تستحب ، ولا دليل على ذلك أيضا .
وقال السيد المرتضى في مصباحه ، ومن فاتته صلاة الكسوف ، وجب عليه قضاؤها ، إن كان قرص المنكسف احترق كله فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كل حال [2] والأول أظهر ، وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل [3]



[1] في ط و ج : من قرائتك .
[2] الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 1 .
[3] الوسائل : الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 5 .

324

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست