نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
وفي عشية تلك الجمعة ، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام ، فهذه تمام الألف ، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الإقتصاد [1] وفي مسائل الخلاف [2] ، وأفتى به ، وعمل عليه ، ودل [3] على صحته ، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية [4] ما التفت إليها ، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف [5] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهو الذي أفتي به ، ويقوى عندي ، لأن الأخبار به أكثر ، وأعدل رواة ، ويعضده أن الله تعالى ، لا يكلف تكليف ما لا يطاق ، لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها ، وهو الصيام ، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه ، وفي أقصر ليالي الصيف ، وهي تسع ساعات ، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأن الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة ، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام وعن الأكل ، والشرب ، وللافطار ، وقضاء حاجة لا بد منها ، وغير ذلك ، ومن كابر ، وقال أنا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب ، فإن سلم له ذلك ، فصلاة على غير تؤدة ، ولا يكون تاليا للقرآن كما أنزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال ، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملو [6] . ويستحب أن يصلي ليلة النصف ، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد [7] وقل هو الله أحد ، عشر مرات .
[1] الإقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ، ص 273 . [2] الخلاف : مسألة 269 من كتاب الصلاة من دون بيان كيفية الإتيان لثلاثين ركعة . [3] ج : استدل . [4] الوسائل : الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح 1 . [5] الأشراف : لا يوجد عندنا . [6] الوسائل : الباب 2 من أبواب الدعاء ، ح 15 [7] في ط : الحمد مرة .
311
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 311