نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 304
لا توجب علما ولا عملا . وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميافارقيات فقال السائل : صلاة الجمعة يجوز أن تصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا ؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة ، يقوم مقام الأربع ؟ فقال المرتضى رحمه الله : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات [1] . وذكر سلار في رسالته : ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، فأما الجمع فلا [2] هذا آخر كلام سلار ، في رسالته ، وهو الصحيح ، وقد اعتذرنا في عدة مواضع ، للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن هذا الكتاب ، أعني كتاب النهاية كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطه ، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه ، وقد تنصل المصنف من ذلك ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة ، من جهة المكان والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بن المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ، ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا ، وحد الجمع أن لا يصلي بينهما نافلة ، فأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع . فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، صلى العصر بإقامة فحسب ، دون الأذان ، فأما من صلى الظهر أربعا منفردا ، أو مجمعا في جماعة ، فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر ، مثل سائر الأيام ، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه ، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي
[1] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ، المسألة الثانية ، أحكام صلاة الجمعة ، ص 272 . [2] المراسم ، باب ذكر الأمر بالمعروف و . . .
304
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 304