responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


النوافل كلها ، أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال ، وهذا غير واضح ، ولا معتمد .
ووقت ركعتي الزوال ، قبل الزوال ، ولا يجوز أن يصلي بعد الزوال ، لأن الأخبار [1] وردت عن الأئمة الأطهار بأنهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال ، أقبل الأذان أو بعده ؟ فقالوا : قبل الأذان ، والأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك ، ما أورده [2] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، صاحب الرضا عليه السلام في جامعه قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين ، فلا تصلهما ، وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة ، قال :
وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ، قال : قبل الأذان ، فتحقق وتحصل من هذا ، أن ركعتي الزوال ، تصلى قبل الزوال ، لا يجوز غير ذلك ، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلونهما بعد الزوال ، ويدلك على ما اخترناه ، قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته يصلي لتحقيق الزوال [3] .
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية ، بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلون جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات [4] فدل قوله الأول على أنهم إذا صلوها بخطبتين ، أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع وانعقدت جمعة .
وقال في مسائل الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك ، من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره ، لم تصح ، ثم



[1] الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 16 و 17 .
[2] الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 16 و 17 .
[3] المقنعة : باب العمل في ليلة ويومها ، ص 160 و ( وقال هكذا وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقيق الزوال ) .
[4] النهاية : في الجمعة وأحكامها .

302

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست