responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


تلك الفائتة ، في ذلك الوقت بعينه ، وقد تعين الوجوب وضاق ، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة ، كان مصليا لها في غير وقتها المشروع لها ، فيجب عليه الإعادة لا محالة فإن قيل : وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل . فقد ذكرنا الدليل على ذلك .
فإن قيل : فقد أوقعها مكلفها بنيتها المخصوصة ، وأتي بجميع أحكامها ، وشروطها في وقت يصح فعلها فيه بإجماع ، فإعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج إلى دليل .
قيل له : لا نسلم أنه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشروعة ، وفي وقت يصح فعلها فيه ، لأن من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة ، أن يؤدي بعد قضاء الفائتة ، فالوقت الذي أداها فيه وقت لم يضرب لها الآن ، وإن كان يصح أن يكون وقتا لها لو لم يذكر الفائتة ، وهذا مما لا شبهة فيه للمتأمل ، وأيضا فالفائتة وقتها مضيق ، والإتيان بها بعد الذكر لها ، واجب مضيق ، والمؤداة قبل تضيق وقتها ، الإتيان بها واجب موسع له بدل وهو العزم على أدائه قبل تضيق وقته وخروجه ، الفائت واجب مضيق لا بدل له ، فالواجب فعل الفائت المضيق الذي لا بدل له ، وترك الواجب الموسع الذي له بدل يقوم مقامه ، إلى أن يتضيق وقته ، وكل ما منع من الواجب المضيق ، فهو قبيح بغير خلاف ، والمؤداة تمنع من الواجب المضيق ، ففعلها لا يجوز ، لأنه قبيح منهي عنه ، مثاله رد الوديعة بعد مطالبة صاحبها بها ، فإنه واجب مضيق ، فلما زالت الشمس طالب بالوديعة صاحب المودع ، فقام إلى صلاة الظهر ليصليها بعد مطالبة صاحبها بها ، فإذا صلى والحال ما وصفناه ، فإن صلاته باطلة بلا خلاف ، لأنه عدل من فعل واجب مضيق إلى فعل واجب موسع ، فمنع من الواجب المضيق ، فكان قبيحا على ما قررناه ، ولنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال ، على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال ، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات ، بسطنا القول فيه ، وجنحناه وتغلغلنا في شعابه ، وذكرنا فيه ما لم يوجد في كتاب بانفراده ، فمن

273

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست