نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 266
وبين المقابر على الصحيح من المذهب . وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه ، وأرض السبخة بفتح الياء ، فأما إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة ، فبكسر الباء ، فليلحظ هذا الفرق ، فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين ، وهو رب ذلك وجهبذه . ومعاطن الإبل ، وهي مباركها ، حول المياه للشرب ، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة ، إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك . وقرى النمل ، وجوف الوادي ، ومجاري المياه ، فعلى هذا الصلاة في الزورق ، تكره مع القدرة على الجدد . وجواد الطرق بتشديد الدال والحمامات ، ما عدا البيت المسمى بالمسلخ ، فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق . وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصة ، ويستحب صلاة النوافل فيها : وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف [1] وإن كان في نهايته [2] ، وجمله وعقوده [3] ، يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ، ولا حظرها في الكعبة . ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة ، والعنزة العصا التي لها زج حديد ولا تسمى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد ، وتكون قائمة مغروزة في الأرض ، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمها ، أو حجرا ، أو كومة - بضم الكاف - من تراب .
[1] الخلاف : مسألة 168 من كتاب الصلاة . [2] النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان . [3] الجمل والعقود : في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من مكان .
266
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 266