responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


وبين المقابر على الصحيح من المذهب .
وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه ، وأرض السبخة بفتح الياء ، فأما إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة ، فبكسر الباء ، فليلحظ هذا الفرق ، فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين ، وهو رب ذلك وجهبذه .
ومعاطن الإبل ، وهي مباركها ، حول المياه للشرب ، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة ، إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك .
وقرى النمل ، وجوف الوادي ، ومجاري المياه ، فعلى هذا الصلاة في الزورق ، تكره مع القدرة على الجدد .
وجواد الطرق بتشديد الدال والحمامات ، ما عدا البيت المسمى بالمسلخ ، فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق .
وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصة ، ويستحب صلاة النوافل فيها :
وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف [1] وإن كان في نهايته [2] ، وجمله وعقوده [3] ، يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ، ولا حظرها في الكعبة .
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة ، والعنزة العصا التي لها زج حديد ولا تسمى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد ، وتكون قائمة مغروزة في الأرض ، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمها ، أو حجرا ، أو كومة - بضم الكاف - من تراب .



[1] الخلاف : مسألة 168 من كتاب الصلاة .
[2] النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان .
[3] الجمل والعقود : في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من مكان .

266

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست