نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 227
مجتمعة ، واضعة ذراعيها على الأرض ، بخلاف ما ذكرناه في هيأة سجود الرجل ، ولو كانت على هيأة الرجل لم تبطل بذلك صلاتها ، ولو كان الرجل على هيأتها لم تبطل بذلك صلاته ، وإنما سن لها هذه الهيأة وللرجل تلك الهيأة . ثم يرفع رأسه من السجود ، رافعا يديه بالتكبير ، مع رفع رأسه ، ويجلس متمكنا على الأرض ، مفترشا فخذه اليسرى مماسا بوركه الأيسر ، مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعا فخذه اليمنى عنها ، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى ، [1] مبسوطة على الأرض ، وباطن فخذه اليمني على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معا القبلة ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وتركه أفضل ، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين ، وذلك على تغليظ الكراهة ، لا الحظر ، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن . ويستحب أن يكبر لرفع رأسه من السجود ، بعد التمكن من الجلوس ، وكذلك الراكع يكون قوله سمع الله لمن حمده بعد انتصابه قائما ، وأنه إذا كان تكبيره للدخول في فعل من أفعال الصلاة ، ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به وإذا كان تكبيره للخروج عنه ، جعل التكبير بعد الانفصال عنه ، وحصوله فيما يليه . وينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدمناه ، ويقول في الجلسة بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وادفع عني ، واجبرني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير . ثم يرفع يديه بالتكبير ، ويسجد الثانية على الوصف الذي مضى في الأولة .