نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 222
المذهب . وبه يفتي السيد المرتضى ، والشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه [1] وفي جمله وعقوده [2] والاحتياط يقتضي ذلك . < فهرس الموضوعات > التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخير تين وبيان عدد التسبيح < / فهرس الموضوعات > فأما الآخرتان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعين ، بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح . واختلفوا في عدد التسبيح ، منهم من قال أقله أربع تسبيحات ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله ، ومنهم من يقول الواجب عشر تسبيحات ، ومنهم من يقول الواجب اثنتا عشرة تسبيحة ، والذي أراه ويقوى عندي العشر ، وأخص الأربع للمستعجل . فإن أراد أن يقرأ الحمد ، يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك ، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به ، فإن جهر به لا يبطل صلاته ، وحمله على القراءة قياس ، والقياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك ، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته ، إذا فعل ذلك متعمدا . ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة ، ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود ، " في أنهما ليستا من القرآن " . ولا بأس للمعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها . وللمصلي إذا بدأ بسورة ، أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فإنه لا يرجع عنهما ، وهما أفضل ما قرئ في الصلاة < فهرس الموضوعات > فيما يستحب أن يقرأ من السور في الصلوات < / فهرس الموضوعات > ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة ، سورة من طوال المفصل ، مثل هل أتى على الإنسان ، وإذا الشمس كورت ، وما أشبه ذلك . ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل بشئ من السور الطوال ، مثل
[1] كتاب الخلاف : في كتاب الصلاة ، المسألة 86 . [2] الجمل والعقود : في فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة .
222
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 222