responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


المذهب . وبه يفتي السيد المرتضى ، والشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه [1] وفي جمله وعقوده [2] والاحتياط يقتضي ذلك .
< فهرس الموضوعات > التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخير تين وبيان عدد التسبيح < / فهرس الموضوعات > فأما الآخرتان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعين ، بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح .
واختلفوا في عدد التسبيح ، منهم من قال أقله أربع تسبيحات ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله ، ومنهم من يقول الواجب عشر تسبيحات ، ومنهم من يقول الواجب اثنتا عشرة تسبيحة ، والذي أراه ويقوى عندي العشر ، وأخص الأربع للمستعجل .
فإن أراد أن يقرأ الحمد ، يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك ، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به ، فإن جهر به لا يبطل صلاته ، وحمله على القراءة قياس ، والقياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك ، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته ، إذا فعل ذلك متعمدا .
ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة ، ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود ، " في أنهما ليستا من القرآن " .
ولا بأس للمعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها .
وللمصلي إذا بدأ بسورة ، أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فإنه لا يرجع عنهما ، وهما أفضل ما قرئ في الصلاة < فهرس الموضوعات > فيما يستحب أن يقرأ من السور في الصلوات < / فهرس الموضوعات > ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة ، سورة من طوال المفصل ، مثل هل أتى على الإنسان ، وإذا الشمس كورت ، وما أشبه ذلك .
ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل بشئ من السور الطوال ، مثل



[1] كتاب الخلاف : في كتاب الصلاة ، المسألة 86 .
[2] الجمل والعقود : في فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة .

222

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست