responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأن المشرك نجس ، والمساجد تنزه عن النجاسات .
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان والعفص [1] والقرظ [2] ، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا :
- كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي : هما نبتان ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح .
قال محمد بن إدريس : وليس هو الشب [3] الذي هو الحجارة ، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة ، فإنها لا يدبغ بها ، وإنما نبهت على ذلك ، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط [4] .
ولا يجوز الدباغ ، إلا بما يكون طاهرا ، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا ، يصحف ذلك ، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة ، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه .



[1] العفض ( مازو ) .
[2] القرظ بفتحتين شجر يدبغ به . لسان العرب : ج 7 ، ص 454 ، وبالفارسية : برك درخت سلم .
[3] الشب - بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود ، لسان العرب : ج 1 ، ص 483 ، وبالفارسية : راج سفيد .
[4] المبسوط : كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف . إلا أن المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة .

190

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست