نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 190
الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأن المشرك نجس ، والمساجد تنزه عن النجاسات . ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان والعفص [1] والقرظ [2] ، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا : - كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي : هما نبتان ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح . قال محمد بن إدريس : وليس هو الشب [3] الذي هو الحجارة ، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة ، فإنها لا يدبغ بها ، وإنما نبهت على ذلك ، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط [4] . ولا يجوز الدباغ ، إلا بما يكون طاهرا ، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا ، يصحف ذلك ، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة ، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه .
[1] العفض ( مازو ) . [2] القرظ بفتحتين شجر يدبغ به . لسان العرب : ج 7 ، ص 454 ، وبالفارسية : برك درخت سلم . [3] الشب - بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود ، لسان العرب : ج 1 ، ص 483 ، وبالفارسية : راج سفيد . [4] المبسوط : كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف . إلا أن المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة .
190
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 190