responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


الاستحاضة حدثا ، فيجب عليها قطع الصلاة واستيناف الوضوء ، وإنما هذا كلام الشافعي ، أورده شيخنا لأن الشافعي يستصحب الحال ، وعندنا إن استصحاب الحال غير صحيح ، وإن هذه الحال غير ذلك ، وما يستصحب فيه الحال فبدليل ، وهو إجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا وجب عليها الاستيناف بإجماعنا ، لا إنا قائلون باستصحاب الحال ، فليلحظ ذلك وليتأمل .
والحكم الثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل ، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء ، ويزيد عليه الغسل لصلاة الغداة .
والحكم الثالث : أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل ، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ، ويزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني ، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها ، فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات ، إلا أنه يكره لها دخول الكعبة ، وإذا وجب عليها حد الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة ، لأنها مريضة ، والمريضة لا يقام عليها حد الجلد حتى تبرأ ، فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت وصلت ، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحل لزوجها وطؤها .
وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها ، فإنه يجب عليها قضاء الصوم والكفارة ، لأنها أكلت في زمان الصيام متعمدة لذلك .
وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وكذلك بين العشاء الأولى والآخرة ، والجمع منها بين هاتين الفريضتين ، بأن تؤخر الفريضة المتقدمة إلى آخر وقتها ، وتصلي الفريضة الأخيرة في أول وقتها يجمع بينهما في الحال ، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات ، مثل تهذيب

153

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست