نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 132
الخصم بأنه لا يتم الواجب إلا به ، وقد أريناه أنه يتم الواجب دونه وبغيره ، ولولا أن معرفة القديم سبحانه لا طريق لنا إليها إلا بالنظر في الأدلة ، لما وجب علينا ولا تعين ، ولو كان لنا طريق سواه لما وجب تعيينا وتحتم . فإن قيل : أليس الأمر بمجرده عندكم في عرف الشرع يقتضي الوجوب دون الندب ، والفور دون التراخي ؟ قلنا : بلى . قال : فقد قال سبحانه : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " وهذا أمر للجنب بالتطهير متى كان جنبا بغير خلاف ، فغسل الجنابة واجب بهذا الأمر ؟ قلنا : هذه الآية الثانية التي هي معطوفة على الآية الأولة ، وهي قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " [1] فأمرنا أن نكون غاسلين وماسحين إذا أردنا القيام إلى الصلاة ، وقبل دخول وقت الصلاة لا يجب علينا القيام إليها ، ولا الغسل لها ، فلما عرفنا سبحانه حكم الطهارة الصغرى ، عطف عليها حكم الطهارة الكبرى وهي غسل الجنابة ، وهو إذا أردنا القيام إلى الصلاة بعد دخول وقتها يجب علينا الاغتسال ، وهذا مذهبنا بعينه . فإن قال : هما جملتان لكل واحدة منهما حكم نفسها ؟ قلنا : صحيح إنهما جملتان ، إلا أن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولة بواو العطف ، بلا خلاف عند أهل اللسان والمحصلين لهذا الشأن ، والمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليه ويتنزل منزلته ، ويشاركه في أحكامه بغير خلاف ، لأن واو العطف عندهم تنوب وتقوم مقام الفعل ، فاستغنوا بها عن تكرره اختصارا للكلام ، وإيجازا وبلاغة . فإن ظن ظان وتوهم متوهم ، أن السيد المرتضى رحمه الله قد ذكر في