نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 119
رأسه ، فإنه يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانيا ، وإعادة غسل ميامنه ، لأنه حصل مغسولا بغير نية الطهارة ، فليلحظ ذلك ، وليتأمل ، وهكذا إذا غسل ميامنه أولا ، ثم رأسه ثانيا ، ثم مياسره ثالثا ، والقول في ذلك على ما حررناه وبيناه ، فالطريقة واحدة ، والله الموفق للصواب . والموالاة التي أوجبناها في الوضوء لا تجب في الغسل ، وجائز أن يفرقه ، كما أنه يغسل رأسه في أول النهار ، ويتم الباقي من جسده في وقت آخر . فإن أحدث فيما بين الوقتين حدثا ، من جملة الستة التي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقوال : قائل يقول يجب عليه إعادة غسل رأسه . وقائل يقول لا يجب عليه إعادة غسل رأسه ، بل يتمم غسل ميامنه ومياسره ، فإذا أراد الصلاة ، فلا بد له من وضوء ، ولا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل . وقائل يقول لا يجب عليه إعادة غسل رأسه ، وإن أراد الصلاة يستبيحها بمجرد غسله بعد إتمامه باقي جسده . وهذا القول هو الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب ، لأن إعادة غسل رأسه لا وجه لها لأن بالإجماع أن ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى بغير خلاف . فأما القائل بأنه لا يعيد غسل رأسه ، بل يتمم غسل باقي جسده ، فإذا أراد الصلاة فلا بد له من الوضوء ، فباطل أيضا ، لأن هذا بعد حدثه الأصغر جنب ، وأحكام المجنبين يتناوله ، بغير خلاف ، من قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [1] وقوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " [2] فأجاز تعالى