responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


سواء تقضى الوقت ، أو كان باقيا ، لأن من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة ، على كل حال ، بغير خلاف ، متعمدا كان أو ناسيا ، تقضى الوقت ، أو لم يتقض ، بلا خلاف .
وقال شيخنا المفيد في مقنعته [1] : يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وأفتي به ، وأعمل عليه ، لأنه يتيقن معه براءة الذمة مما وجب عليها ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه ، ومعه بذلك أخبار اعتمد عليها .
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب ، وإعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت ، لم يجب عليه إعادة الصلاة [2] ، إلا أن أبا جعفر الطوسي رضي الله عنه رجع عن هذا القول ، وعن هذه الرواية ، في استبصاره [3] ونقده للأخبار ، وتوسطه بينها ، والجمع بين الصحيح والفاسد ، فإن قلده مقلد فقد رجع الشيخ عنها .
وقال رحمه الله في نهايته : فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن ويخبز ، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز ، لأن النار قد طهرته [4] .
والصحيح عندي خلاف ذلك ، لأن النار لا تطهر الخبز ، إلا إذا أحالته وصيرته رمادا ، لأن ما تطهره النار معلوم مضبوط ، وليس في جملة ذلك الخبز ، وقد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته ، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة ، فإنه قال : وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ، ثم عجن به ، وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أن النار قد طهرته ، والأحوط ما قدمناه [5] ، وهذا يدل على أنه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا ، بل أورده على جهة طريق الرواية والإيراد ، دون العمل والاعتقاد .
< فهرس الموضوعات > أحكام ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة من المجرى ، فإن



[1] المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ص 66 .
[2] النهاية : باب المياه وأحكامها .
[3] الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات .
[4] النهاية : باب المياه وأحكامها .
[5] النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة .

89

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست