responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


مأكولة اللحم ، جلالة أو غير جلالة ، تأكل الجيف أو لا تأكل الجيف .
فأما غير الطيور على ضربين : حيوان الحضر ، وحيوان البر .
وحيوان الحضر على ضربين : مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم . فمأكول اللحم سؤره طاهر مطهر . وغير مأكول اللحم فما أمكن التحرز منه سؤره نجس ، وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر ، فعلى هذا سؤر الهرة وإن شوهدت قد أكلت الفأرة ، ثم شربت في الإناء ، يكون بقية الماء الذي هو سؤرها طاهر ، سواء غابت عن العين ، أو لم تغب إلا أن يكون الدم مشاهدا في الماء ، أو على جسمها ، فينجس الماء لأجل الدم ، وكذلك لا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع حشرات الأرض .
فأما سؤر حيوان البر فجميعه طاهر ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، سبعا كان أو غيره ، من ذوات الأربع ، مسخا كان أو غير مسخ ، وحشرات الأرض إلا الكلب والخنزير فحسب ، وما عداها فلا بأس بسؤره .
والسؤر : عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه ، من المياه وسائر المايعات .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما لا بعينه < / فهرس الموضوعات > وإذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر من ذلك ، فوقع في واحد منهما نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف ، ولا يجوز له التحري [1] والواجب عليه التيمم ، ولا يجب عليه إهراقهما ، وله إمساكهما ، أما لخوف العطش ، فإنه يجب عليه إمساكهما . فإن لم يخف العطش ، فله إمساكهما ، فإنه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه .
فأما ما يوجد في بعض الكتب ، من قوله : وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة ، فغير واضح ، لأنه لا يجب عليه إهراق مائه النجس ، بل له إمساكه على ما قررناه .
فإن قال قائل : إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء ؟ فلهذا قال المصنف يجب عليه إهراق الماء ، بحيث يجوز له التيمم .



[1] الظاهر أنه التجري وإلا فلا معنى لعدم جواز التحري .

85

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست