responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


< فهرس الموضوعات > فيما يستحب لدخول المدينة وما بعده < / فهرس الموضوعات > وإذا خرج الإنسان من مكة ، فليتوجه إلى المدينة ، لزيارة النبي عليه السلام استحبابا ، لا إيجابا ، على ما قدمناه ، فإذا بلغ إلى المعرس ، نزله ، وصلى فيه ركعتين استحبابا ، ليلا كان ، أو نهارا ، لأن المعرس مشتق من التعريس ، والتعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل ، يقعون فيه ، وقعة للاستراحة ، ثم يرتحلون ، والموضع معرس فالموضع نزله عليه السلام آخر الليل ، واستراح فيه فسن فيه النزول اقتداء به عليه السلام ، سواء كان وقت التعريس ، أو لم يكن ، فلأجل ذلك قالوا ليلا كان أو نهارا ، يريدون به ذلك وإن لم يكن ذلك الوقت وقت التعريس ، فإن جازه ونسي ، رجع وصلى فيه ، واضطجع قليلا .
وإذا انتهى إلى مسجد الغدير ، دخله وصلى فيه ركعتين .
واعلم أن للمدينة حرما ، مثل حرم مكة ، وحده ما بين لابتيها ، واللابة :
الحرة ، والحرة : الحجارة السود ، وهو من ظل عاير إلى ظل ، وعير ، ولا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها ، إلا ما صيد بين الحرتين ، هكذا أورده شيخنا في نهايته بهذه العبارة [1] .
والأولى أن يقال : وحده من ظل عاير إلى ظل وعير ، لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها ، إلا ما صيد بين الحرتين لأن الحرتين غير ظل عاير ، وظل وعير ، والحرتان ، ما بين الظلين ، لأنه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين ، ولا بأس أن يؤكل الصيد ، إلا ما صيد بين الحرتين ، فدل على أن الحرتين داخلتان في الظلين ، وإلا كان يكون الكلام متناقضا ، فلو كانت الحرتان هما حد حرم المدينة الأول ، لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة .
ويستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل ، وكذلك إذا أراد دخول مسجد النبي عليه السلام ، فإذا دخله ، أتى قبر الرسول عليه السلام فزاره ، فإذا فرغ من



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج .

651

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست