responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 637


وخطأه سواء [1] ، والخطأ في هذه الأشياء ، لا يتعلق به كفارة من البالغين .
وقيل : إن قتل الصيد ، يتعلق به الجزاء ، على كل حال ، لأن النسيان يتعلق به من البالغ ، الجزاء .
والصحيح أنه لا يتعلق بذلك كفارة ، وحمله على ما قيل قياس ، لأن الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات ، والعقليات ، إلى العقلاء البالغين المكلفين والصبي غير مخاطب بشئ من الشرعيات ، ولولا الإجماع ، والدليل القاهر ، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا ، فقام الدليل في البالغ ، ولم يقم في غير البالغ .
وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : قتل الصيد يتعلق به الجزاء ، على كل حال ، قال : لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء .
وأما الوطي في الفرج ، فإن كان ناسيا ، لا شئ عليه ، ولا يفسد حجه ، مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا ، فعلى ما قلناه ، من أن عمده وخطأه سواء ، لا يتعلق به أيضا فساد الحج ، ثم قال : ولو قلنا أن عمده عمد ، لعموم الأخبار ، فيمن وطأ عامدا في الفرج ، من أنه يفسد حجه ، فقد فسد حجه ، ويلزمه القضاء ، ثم قال والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلفين ، وهذا ليس بمكلف [2] هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه ، وهو الأصح ، بل الحق اليقين ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب حكم المحصور والمصدود فيما يوجب الحصر والصد وأحكام كل منهما < / فهرس الموضوعات > باب في حكم المحصور والمصدود الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض ، والصد يكون من جهة العدو ، وعند الفقهاء ، الحصر والصد واحد ، وهما من جهة العدو ، والصحيح الأول ،



[1] الوسائل : كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 .
[2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج .

637

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست