responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


وأيضا فالظاهر من الآيات والأخبار يقتضي طهارة هذا الماء ، ورفع الحدث به ، لأنه بعد استعماله في الطهارة الكبرى باق على ما كان عليه من تناول اسم الماء له بالإطلاق ، ومنزل من السماء .
وموت ما لا نفس له سائلة : كالذباب والجراد والزنابير والعقارب وما أشبه ذلك لا ينجس الماء ، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا من مياه الآبار أو غيرها .
ولا بأس بالوضوء والغسل بسؤر الجنب والحائض على كراهية لسؤر الحائض إذا كانت متهمة ، وهي التي لا تتوقى من النجاسات ، فأما إذا كانت مأمونة وهي التي تتوقى من النجاسات ، فلا كراهية في ذلك .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الماء إلى جار وواقف < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول : الماء على ضربين : جار وواقف فالجاري طاهر مطهر ، إلا أن يتغير بعض أوصافه ، لونه أو طعمه أو رائحته بجسم نجس ، فإنه ينجس ويطهر بزوال الأوصاف عنه . والطريق إلى تطهيرها تقويتها بالمياه الجارية ودفعها حتى يزول عنها التغير .
والواقف على ضربين : مياه الآبار وغير مياه الآبار .
فغير مياه الآبار على ضربين : قليل وكثير .
فالكثير ما بلغ كرا فصاعدا على ما مضى بيانه . فحكم هذا الماء حكم الجاري لا ينجسه شئ يقع فيه من النجاسات ، إلا ما تغير به أحد أوصافه ، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه ، فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير .
والطريق إلى تطهيره أن يطرء عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغير عنه فحينئذ يجوز استعماله . وإن ارتفع التغير عنه من قبل نفسه ، أو بتراب يحصل فيه ، أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيه ، أو بطرو أقل من الكر من المياه المطهرة لم يحكم بطهارته ، لأنه لا دليل على ذلك ، ونجاستها معلومة بيقين ، فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله .

62

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست