نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 617
نسيه ثم ذكر ، وعليه وقت ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يمكنه ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلها ، روي في بعض الأخبار [1] أنه لا شئ عليه وتم حجه . < فهرس الموضوعات > أحكام التلبية والطواف بالبيت < / فهرس الموضوعات > والتلبيات الأربع ، فريضة ، وقال بعض أصحابنا : هي ركن ، وقال بعضهم : إنها غير ركن ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطه [2] إلا أنه قال : إن تركها متعمدا ، فلا حج له ، إذا كان قادرا عليها ، وكذلك قال في نهايته [3] . قال محمد بن إدريس : فهذا حد الركن ، إن تركه متعمدا ، بطل حجه ، بخلاف طواف النساء ، لأن طواف النساء فرض ، وليس بركن ، لا يجب على من أخل به متعمدا ، إعادة الحج ، بغير خلاف . ثم قال شيخنا أبو جعفر : وإن تركها ناسيا ، لبى حين ذكر ، ولا شئ عليه [4] . قال محمد بن إدريس : إحرامه ما انعقد ، إذا لم يلب ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا ، لا أنه أحرم ، ونسي التلبية ، بل إحرامه ما انعقد ، إذا كان متمتعا ، أو مفردا . والطواف بالبيت ، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف ، أولها : طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو ركن فيها ، فإن تركه متعمدا ، بطلت متعته ، وإن تركه ناسيا أعاد . والثاني : طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحج ، إن تركه متعمدا فلا حج له ، فإن تركه ناسيا ، أعاده على ما مضى القول فيه . والثالث : طواف النساء ، فهو فرض ، وليس بركن ، فإن تركه متعمدا ، لم
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 20 من أبواب المواقيت . [2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج . [3] النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج . [4] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .
617
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 617