responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 617


نسيه ثم ذكر ، وعليه وقت ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يمكنه ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلها ، روي في بعض الأخبار [1] أنه لا شئ عليه وتم حجه .
< فهرس الموضوعات > أحكام التلبية والطواف بالبيت < / فهرس الموضوعات > والتلبيات الأربع ، فريضة ، وقال بعض أصحابنا : هي ركن ، وقال بعضهم :
إنها غير ركن ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطه [2] إلا أنه قال :
إن تركها متعمدا ، فلا حج له ، إذا كان قادرا عليها ، وكذلك قال في نهايته [3] .
قال محمد بن إدريس : فهذا حد الركن ، إن تركه متعمدا ، بطل حجه ، بخلاف طواف النساء ، لأن طواف النساء فرض ، وليس بركن ، لا يجب على من أخل به متعمدا ، إعادة الحج ، بغير خلاف .
ثم قال شيخنا أبو جعفر : وإن تركها ناسيا ، لبى حين ذكر ، ولا شئ عليه [4] .
قال محمد بن إدريس : إحرامه ما انعقد ، إذا لم يلب ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا ، لا أنه أحرم ، ونسي التلبية ، بل إحرامه ما انعقد ، إذا كان متمتعا ، أو مفردا .
والطواف بالبيت ، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف ، أولها : طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو ركن فيها ، فإن تركه متعمدا ، بطلت متعته ، وإن تركه ناسيا أعاد .
والثاني : طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحج ، إن تركه متعمدا فلا حج له ، فإن تركه ناسيا ، أعاده على ما مضى القول فيه .
والثالث : طواف النساء ، فهو فرض ، وليس بركن ، فإن تركه متعمدا ، لم



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 20 من أبواب المواقيت .
[2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج .
[4] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .

617

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست