responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 587


اقتداء بالرسول عليه السلام ، لأنه عليه السلام ضرب خباءه ، وقبته هناك ، ثم أتى الموقف .
وحد عرفة ، من بطن عرنة وثوية ، بفتح الثاء وتشديد الياء ، ونمرة ، إلى ذي المجاز ولا يرتفع إلى الجبل ، إلا عند الضرورة إلى ذلك ، ويكون وقوفه على السهل ، ولا يترك خللا إن وجده ، إلا سده بنفسه ، ورحله .
ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ، ولا في نمرة ، ولا ثوية ، ولا عرفة ، ولا ذي المجاز ، فإن هذه المواضع ليست من عرفات ، فمن وقف بها ، فلا حج له ، ولا بأس بالنزول فيها ، غير أنه إذا أراد الوقوف ، بعد الزوال ، جاء إلى الموقف ، فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل ، أفضل من غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ، ولو قليلا بعد الزوال ، وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع ، فمندوب غير واجب ، وإنما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب .
وقال شيخنا في مسائل خلافه [1] ومبسوطه : إن وقت الوقوف بعرفة ، من الزوال يوم عرفة ، إلى طلوع الفجر يوم العيد [2] .
والصحيح أن وقتها ، من الزوال إلى غروب الشمس ، من يوم عرفة ، لأنه لا خلاف في ذلك ، وما ذكره في الكتابين ، مذهب بعض المخالفين < فهرس الموضوعات > باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام وقت الإفاضة من عرفات ووقت إدراك المشعر < / فهرس الموضوعات > باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام إذا غربت الشمس ، من يوم عرفة ، فليفض الحاج ، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس ، لم يكن عليه إثم ، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته ، ووقته من طلوع الفجر ، من يوم النحر ، إلى طلوع الشمس ، من ذلك اليوم ، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أن وقت المشعر ، ليلة العيد [3] وهو



[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 156 .
[2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .
[3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 166 .

587

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست