responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 585


< فهرس الموضوعات > باب الغدو إلى عرفات وقت الخروج إلى عرفات وبيان حدها < / فهرس الموضوعات > باب الغدو إلى عرفات يستحب للإمام ، أن لا يخرج من منى ، إلا بعد طلوع الشمس ، من يوم عرفة ، ومن عدا الإمام ، يجوز له الخروج بعد أن يصلي الفجر ويوسع له أيضا إلى طلوع الشمس .
ويكره له أن يجوز وادي محسر ، إلا بعد طلوع الشمس ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز له أن يجوز وادي محسر ، إلا بعد طلوع الشمس ، وذلك على تغليظ الكراهة ، دون الحظر وقال أيضا : ومن اضطر إلى الخروج ، قبل طلوع الفجر ، جاز له أن يخرج ، ويصلي في الطريق ، ومع الاختيار ، دون الاضطرار ، يكون مكروها ، لا محضورا لأنا قد بينا ، أن المبيت بها سنة مندوب إليها ، دون فريضة ، واجبة ، محظور تركها .
فإذا توجه إلى عرفات ، فليقل : ( اللهم إياك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم ، من هو أفضل مني ) .
ويستحب أن يكون ، على تكرار تلبيته ، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا ، يجمع بينهما ، بأذان واحد وإقامتين ، لأجل البقعة ، ثم يقف بالموقف ، ويدعو لنفسه ، ولوالديه ، ولاخوانه المؤمنين والأدعية في ذلك كثيرة لا تحصى ، من أرادها ، رجع إليها في كتب المناسك والعبادات لم نوردها هاهنا خوف الإطالة .
ويستحب أن يضرب الإنسان ، خباءه بنمرة ، بفتح النون ، وكسر الميم ، وهي بطن عرنة بضم العين ، وفتح الراء ، والنون ، دون الموقف ودون الجبل ،


( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب العدول إلى عرفات .

585

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست