responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


الأفعال الحالة الواقعة في البدن لا المحال وقولنا : " على وجه مخصوص " كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة ، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة ، لما بيناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين < فهرس الموضوعات > تقسيم الطهارة إلى كبرى وصغرى ، وكل منهما إلى واجب وندب < / فهرس الموضوعات > وهي على ضربين : كبرى وصغرى . وقال بعض أصحابنا في كتاب له :
وهي تنقسم إلى قسمين : وضوء وتيمم ، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم ، لأنه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين . لأن الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائية دون الترابية التي هي التيمم ، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له .
والكبرى عبارة عن الأغسال ، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء فالكبرى تعم جميع البدن غسلا ، والصغرى تعم ستة أعضاء : ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة ، وقول بعضهم : تعم أربعة أعضاء : عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين ، تساهل وتسامح وتجاوز ، والحقيقة ما قلناه ، فإذا فعلتا بالتراب إختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط ، إلا أن للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة .
والوضوء على ضربين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين ، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى .
وأما الغسل فعلى ضربين أيضا ، واجب وندب ، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ، ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ، ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله ، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا ، فإنه قال : لدخول المساجد ، وتحرزنا نحن بقولنا : ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين ، وهو لم يتحرز ، لأن للجنب الدخول إلى المساجد

57

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست