responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


إلا التمتع ، مع الإمكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع ، أجزأتهم الحجة المفردة ، مع الضرورة ، وعدم الاختيار .
وأما من كان من أهل حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان بينه وبين المسجد الحرام ، أقل من اثني عشر ميلا ، من أربعة جوانبه ، ففرضه القران ، أو الإفراد ، مخير في ذلك ، ولا يجزيه التمتع بحال .
< فهرس الموضوعات > أفعال حج التمتع < / فهرس الموضوعات > فسياقة ، أفعال حج المتمتع ، الإحرام من الميقات ، في وقته ، مع نية الحج [1] والتلبية الأربع ، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة ، ليعقد إحرامه بها ، فإنها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام ، في انعقاد صلاة المصلي .
ويستحب أن يكررها ، ويكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها .
فإذا كان حاجا على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين .
وإن كان على طريق العراق ، قطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى ، هذا إذا كان متمتعا .
فإن كان قارنا ، أو مفردا ، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة .
وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : فإذا عاين بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحد بيوت مكة ، عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها ، من طريق المدينة ، فإنه يقطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى [2] والأول الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه [3] ، وسلار في رسالته [4] وهو الصحيح .
واغتسل مندوبا .
ويستحب أن يدخلها حافيا .



[1] ج : مع نية الإحرام .
[2] المقنعة : كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ص 398 .
[3] المصباح : في آداب الحج ، ص 620 .
[4] المراسم ، كتاب الحج ، ذيل شرح كيفية الإحرام .

520

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست