نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 520
إلا التمتع ، مع الإمكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع ، أجزأتهم الحجة المفردة ، مع الضرورة ، وعدم الاختيار . وأما من كان من أهل حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان بينه وبين المسجد الحرام ، أقل من اثني عشر ميلا ، من أربعة جوانبه ، ففرضه القران ، أو الإفراد ، مخير في ذلك ، ولا يجزيه التمتع بحال . < فهرس الموضوعات > أفعال حج التمتع < / فهرس الموضوعات > فسياقة ، أفعال حج المتمتع ، الإحرام من الميقات ، في وقته ، مع نية الحج [1] والتلبية الأربع ، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة ، ليعقد إحرامه بها ، فإنها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام ، في انعقاد صلاة المصلي . ويستحب أن يكررها ، ويكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها . فإذا كان حاجا على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين . وإن كان على طريق العراق ، قطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى ، هذا إذا كان متمتعا . فإن كان قارنا ، أو مفردا ، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة . وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : فإذا عاين بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحد بيوت مكة ، عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها ، من طريق المدينة ، فإنه يقطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى [2] والأول الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه [3] ، وسلار في رسالته [4] وهو الصحيح . واغتسل مندوبا . ويستحب أن يدخلها حافيا .
[1] ج : مع نية الإحرام . [2] المقنعة : كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ص 398 . [3] المصباح : في آداب الحج ، ص 620 . [4] المراسم ، كتاب الحج ، ذيل شرح كيفية الإحرام .
520
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 520