responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


هكذا ذكره شيخنا في نهايته [1] .
قال محمد بن إدريس : ولا أرى لهذا وجها ، لأن المؤونة هاهنا غير معتبرة ، بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين ، على رؤوسهم ، وخيلهم ، دون مؤونتهم ، بغير خلاف ، بين أصحابنا في ذلك ، للمقاتل سهمه ، سواء كان قليل المؤونة ، أو كثيرها .
< فهرس الموضوعات > في تقسيم الخمس إلى أقسام ستة وبيان مصرفها ومستحقها < / فهرس الموضوعات > والخمس يأخذه الإمام ، فيقسمه ستة أقسام ، قسما لله ، وقسما لرسوله ، وقسما لذي القربى ، فقسم الله ، وقسم رسوله ، وقسم ذي القربى ، للإمام خاصة ، يصرفه في أمور نفسه ، وما يلزمه من مؤونة من يجب عليه نفقته ، وسهم ليتامى بني هاشم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . وليس لغير بني هاشم شئ من الأخماس ، وهؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة ، مع تمكنهم من مستحقاتهم ، وأخماسهم ، وقد شرحناهم ، وحققنا نسبهم ، فيما مضى من أبواب الزكاة ، فلا نطول بذكره هاهنا .
وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ، ومؤونتهم ، في السنة على الاقتصاد ، فإن فضل من ذلك شئ ، كان هو الحافظ له ، والمتولي لحفظه عليهم ، ولا يجوز أن يتملك منه شيئا لنفسه ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز له أن يأخذ من مالهم شيئا ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا [2] من القول المسطور ، فإن فضل من ذلك شئ كان له خاصة ، معناه كان له القيام عليه ، والولاية بالحفظ ( 1 ) ، والتدبير دون رقبته ، وقد يضاف الشئ إلى الغير ، بأن يكون قائما عليه ، ومتوليا لحفظه ، فيقال إنه له ، وفي القرآن مثل ذلك قال الله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 3 ) فأضاف تعالى المال إلينا وإن كان مالا لليتيم ، ولا يملك المتولي والوصي رقبته بحال ، بغير خلاف ، بل أضافه إلينا ، لأنا القوام عليه ، والحفاظ له ، ومثله في كلام العرب كثير ، ويدلك على ما قلناه ، أنه لا خلاف بين



[1] النهاية : كتاب الخمس ، باب قسمة الغنائم والأخماس .
[2] وهو الشيخ رحمه الله في النهاية . ( 3 ) في ط و ج : لحفظه . ( 3 ) النساء : 5 .

492

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست