responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 483


وما تقتضيه أصول مذهبهم ، وإلا فالقارئ فيه ، يخبط خبط عشواء .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إذا تحجر أرضا ، وباعها ، لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال يصح ، وهو شاذ ، قال شيخنا : فأما عندنا فلا يصح بيعه ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنما يملك التصرف ، بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنه لا يملك بالتحجر قبل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا يدلك ، أرشدك الله أن التحجر عند المخالف ، غير الإحياء ، وأن الإحياء غير التحجر ، وشيخنا جعل التحجر مثل الإحياء الذي قسمة المخالف التقسيمات الأول [2] ، ولا فرق عندنا بين التحجر الذي هو الآثار ، وسواء كانت للدار ، أو الزراعة أو الحظيرة ، أو [3] الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسمه إلى ثلاثة أقسام للدار ، والحظيرة ، والزراعة .
< فهرس الموضوعات > المعادن وأحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما المعادن فعلى ضربين : ظاهرة ، وباطنة فالباطنة لها موضع نذكره إن شاء الله تعالى . وأما الظاهرة ، فهي الماء ، والقير ، والنفط ، والموميا ، والكبريت ، والملح ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجر من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه ، بل الناس كلهم فيه سواء ، يأخذون منه قدر حاجتهم ، بل يجب عندنا فيه الخمس ، ولا خلاف في أن ذلك لا يملك بالإحياء .
وأما المعادن الباطنة مثل الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، وحجارة البرام ، وغيرها مما يكون في بطون الأرض ، والجبال ، ولا يظهر إلا بالعمل فيها ، والمؤونة عليها ، فهل تملك بالإحياء أم لا ؟ قيل فيه [4] قولان : أحدهما أنه [5] تملك ، وهو الصحيح ، وذلك مذهبنا . والثاني : قال المخالف ، لا تملك ، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، وعندنا يجوز بيعه بغير



[1] المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 273 .
[2] في ط و ج : الأولة .
[3] في ط و ج : وبين .
[4] ط : فيها .
[5] في ط و ج : أنها .

483

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست